السيد محمد هادي الميلاني

162

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

الله عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين ، وتأخيرها شهرين » ( 1 ) 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : « أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس » ( 2 ) . 3 - ما رواه الكليني بسند موثق عن يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحل على في شهر رمضان أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت . قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم ، لا يضرك » ( 3 ) . 4 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ، قال : لا بأس . . » ( 4 ) . الرابع : ما استدل به بالخصوص على عدم جواز النقل ، فمن ذلك : - 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الاعراب في المهاجرين » ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 49 من أبواب المستحقين ، الحديث 11 . ( 2 ) - الوسائل - باب 53 من أبواب المستحقين ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل - باب 52 من أبواب المستحقين ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل - باب 49 من أبواب المستحقين ، الحديث 9 . ( 5 ) - الوسائل - باب 38 من أبواب المستحقين ، الحديث 1 .